امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب
**** السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بك.. و طِبْت و طاب مسْعاك
أنت الآن في منتداك ،
إذا كنت مسجلا فتفضل بالدخول ، و إن كنت زائر فتفضل بالتسجيل
ساهم معنا و شاركنا الرأي و لا تبخل علينا

**** LOTFI BEN NASR ****
ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION TUNISIE ****
*** 2008 /2010 ***
امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب
**** السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بك.. و طِبْت و طاب مسْعاك
أنت الآن في منتداك ،
إذا كنت مسجلا فتفضل بالدخول ، و إن كنت زائر فتفضل بالتسجيل
ساهم معنا و شاركنا الرأي و لا تبخل علينا

**** LOTFI BEN NASR ****
ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION TUNISIE ****
*** 2008 /2010 ***
امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب

منتدى قانوني شامل ، يُعنى بالقوانين و البحوث القانونية في شتى المجالات و المعاهدات و الاتفاقات و العقود و الدراسات و البحوث القانونية و كل ما من شأنه فائدة الدارسين والباحثين ورجال القانون
 
الرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
   http://rasoulallah.net/Radio/       

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من روائع محكمة النقض المصرية حول قرينة البراءة.
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 24, 2013 2:47 pm من طرف قيس دالي

» بالله عليكم ارشدوني واجركم على الله
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 10, 2012 5:06 pm من طرف ناصر الرسول

» تسجيل ب newlifecanada من
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الأحد يوليو 31, 2011 4:46 pm من طرف Admin

» للهجرة الى كندا الى كل الاعضاء ادخل و سجل نفسك
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الأحد يوليو 31, 2011 4:44 pm من طرف Admin

» Immigrer au Canada anglophone
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الأحد يوليو 31, 2011 4:43 pm من طرف Admin

» الاحتفاظ و الايقاف التحفظي
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الجمعة يوليو 29, 2011 4:51 pm من طرف زائر

» Le Printemps arabe et la Realpolitik
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الخميس يونيو 09, 2011 11:57 am من طرف Admin

» العرب والغرب قبل وبعد الثورة
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الخميس يونيو 09, 2011 11:55 am من طرف Admin

» العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية
إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الخميس يونيو 09, 2011 11:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 إجراءات البيع الجبري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 251
تاريخ التسجيل : 14/02/2010

إجراءات البيع الجبري Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات البيع الجبري   إجراءات البيع الجبري Icon_minitime1الثلاثاء مارس 15, 2011 10:59 am

الفرع الأول: إجراءات البيع الجبري

بالنظر إلى خطورة البيع الجبري الذي يؤدي إلى إنتزاع ملكية الأموال من المدين رغما عنه ودون رضاه تدخّل المشرّع وحدد بصفة مدققة وتفصيلية الإجراءات التمهيدية (المبحث الأول) وكذلك طريقة إتمام البيع من خلال تنظيم إجرءات المزايدة (المبحث الثاني)

المبحث الأول: الإجراءات التمهيدية
تتعلق الإجراءات التمهيدية بالإجراءات التي تسبق البيع وتتمثل أساسا في إعلام العموم بتاريخ ومكان البيع وذلك عبر وسيلة الإشهار . ولما كانت الإجراءات تختلف بحسب ما إذا

كان المال محلّ التتبع منقولا أو عقّارا، فإذا سنتعرّض إلى الإجراءات التمهيدية لبيع المنقول (الفقرة الأولى) والإجراءات المتبعة للتمهيد لبيع العقار (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإجراءات الممهدة لبيع المنقول
يتمّ الإعلان عن البيع قبل يومين من وقوعه بواسطة إعلان ينشر بصحيفة يومية.(55)
وبالنسبة لبيع الأصل التجاري إقتضى الفصل 245 من م.ت أن الإعلان ينشر قبل البيع بعشرة أيام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباحدى الجرائد اليومية.

وقد منح المشرّع قبل البيع مهلة للإعلان عنه حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع ثمن المبيع(56) ولغاية تمكين العموم من الإطلاع على الأموال المراد بيعها أقرّ المشرّع وجوب تشخيصها تشخيصا موجزا ويتضمن هذا التشخيص عدد الأموال ونوعها وطبيعتها إن كانت حديثة أو قديمة.

ويحتوي الإعلان على تاريخ البيع وساعته ومكانه ويجب أن تذكر هذه البيانات بدقة لأن الإقتضاب من شأنه أن يؤثر على عدد المتزايدين وبالتالي على نتيجة البيع.

وينشر الإعلان بصحيفة يومية كما يمكن بمقتضى إذن على عريضة نشر إشهار تكميلي وذلك في صورة ما إذا كانت المنقولات المعقولة على غاية من الأهمّية مثل المجوهرات
والتحف وغيرها من الأشياء الثمينة ويطلب هذا الإذن من المدين أو من كل من له مصلحة مثل الدائنين .
وقد أجازت بعض التشريعات إشهار البيع بواسطة الوسائل السمعية والبصريّة مثل الإذاعة والتلفزيون(57) ولا شئ يمنع في نظرنا من استعمال تقنيات الإتصال الحديثة مثل الأنترنات التي أصبحت تلقي رواجا كبيرا يفوق في حالات كثيرة الجرائد اليومية.
الفقرة الثانية : الإجراءات الممهّدة لبيع العقار
يقع إشهار بيع العقّارات في ظرف 20 يوما على الأقل و 40 يوما على الأكثر بواسطة إعلان يتولّى المحامي القائم بالتتبّع إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية(58) ويقع تعليقه بمكتب المحامي القائم بالتتبّع وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقّار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتّة.(59)
ويحتوي الإعلان على لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه وإسمهما وصفتهما ومقرّهما ولقب المحامي القائم بالتتبّع واسمه وعنوانه وتعيين العقّار المجراة عليه العقلة والمبلغ الإفتتاحي وبيان تاريخ البتة والمحكمة التي تجري أمامها وأخيرا الشروط التي يمكن بمقتضاها
زيارة العقار ولضمان إقبال أكبر عدد ممكن من المتزايدين يجوز بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة نشر إشهار تكميلي بصحيفة او عدّة صحف.(60)
وما تجدر الإشارة إليه بخصوص تعيين الثمن الإفتتاحي ان هذا التعيين كان يتم من قبل الدّائن القائم بالتتبّع، ولكن بعد تنقيح غرّة سبتمبر 1986 أصبح تقدير قيمة العقّار يتمّ بموجب اختبار مجرى عن إذن القاضي، وتتولّى المحكمة مراقبة الإختبار ولها أن تعدّل من القيمة إما بالترفيع أو بالتنقيص.
ولقد أوجب الفصل 421 من م.م.م.ت على المحامي القائم بالتتبع أن يودع بكتابة المحكمة شهادة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار.
ولكن رغم ذلك فإنّ بعض المحامين يخالفون هذا النصّ ويقدمون الإعلانات بالرائد الرسمي والجريدة اليومية ومختلف الإشهارات يوم جلسة التبتيت وهو ما من شأنه أن لا يمنح للقاضي الوقت الكافي للتثبّت من صحّة الإشهار ومدى مطابقته للقانون، أو أن يعطل سير الجلسة.
والملاحظ أن الإجرءات السابقة للبيع وإن كانت الغاية منها هي ضمان إقبال أكبر عدد ممكن من الراغبين في الشراء، فإنها يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بالمدين لأنّها تمسّ من سمعته


ونزاهته وتؤثر بالتالي على علاقته بالمتعاملين معه سيما إذا كان تاجرا فقد يجد نفسه على حافة الإفلاس بسبب عقلة من أجل دين بسيط عجز عن سداده نتيجة ظرف طارئ.
على أن التحديد التشريعي لإجراءات البيع الجبري لا يقتصر على الإجرءات التمهيدية بل تحكم إجراءات المزايدة عند البيع قواعد قانونية خاصّة.

المبحث الثاني : إجراءات المزايدة والتبتيت

لا يتم بيع المكاسب المعقولة إلا بالمزاد العمومي.(61) ويعرّف المزاد بأنّه عروض الشراء بسعر معين خلال البتة.(62)
ولئن كانت المشاركة في المزايدة مخوّلة للعموم فإن المشرّع اقصى الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم وكذلك الأشخاص الفاقدين لأهلية الشراء سواء كان فقدان الأهلية عاما أو خاصا بالمكاسب المعروضة للبيع.(63)
وهؤلاء الأشخاص هم الذين ورد ذكرهم بالفصل 567 من م إ ع الذي تضمّن أن "الحكام وكتاب المحاكم والعدول والمحامين ووكلاء الخصام ومأموري الدولة لا يجوز لهم أن يشتروا باسمهم أو باسم غيرهم شيئا من الأموال أو الحقوق أو الديّون المأمورين ببيعها أو التي يكون بيعها باذن منهم وكل بيع أو إحالة لهم من ذلك يعد باطلا ولا عمل عليه.
ولما كانت إجراءات البيع تختلف بحسب ما إذا كان المال المراد بيعه منقولا أو عقارا.
حيث تتميز الأولى بالبساطة في حين تتسم الثانية بالطول والتعقيد، وجب الحديث عن إجراءات بيع المنقول (الفقرة الأولى) ثم إجراءات بيع العقار (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إجراءات بيع المنقول
يقع البيع عند إنتهاء أجل 8 أيام من يوم العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفّظية إلى تنفيذيّة أو إعلام المعقول عنه بهما.(64) ويمكن إختصار هذا الأجل إذا كانت مصاريف حراسة الأموال المعقولة باهضة ويجوز إجراء البيع قبل الموعد المحدّد بمقتضى إذن على عريضة إذا كانت الأموال عرضة للتلف، كما أن البيع يتم بأقرب سوق عمومية أو باي مكان من شأنه أن يكون للبيع فيه أحسن نتيجة.
ويعتبر العدل المنفّذ هو المباشر لإجراءات المزايدة والمشرف عليها، إذ يتولّى الإعلان عن إفتتاحها وعن مصاريف العقلة والبيع.
يقع البيع لآخر مزايد ولا يسلّم إليه المبيع إلاّ بعد أن يدفع كامل الثمن بين يدي العدل المنفّذ وإذا لم يدفع ثمن التبتيت والمصاريف فإنّ الأشياء المبتّتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول.(65)
ويترتب عن النكول فسخ البيع الأوّل وإعادة المزايدة من جديد. وإذا كان هناك فارق بين الثمن الأوّل والثاني فإنّ النّاكل يكون ملزما بالنقص وليس له بطلب ما زاد في ثمن المبيع الجديد(66) ويسوغ له إيقاف إجراء البيع الثاني إذا أدلى بما يثبت آداءه لثمن التبتيت وملحقاته والمصاريف التي ترتّبت عن نكوله.
وإذا كان الأصل أن ثمن بيع المنقولات المعقولة يتحدّد بحسب عروض المزايدين فإن المصوغ والأشياء الثمينة لا يمكن أن يباع دون قيمتها المقدّرة من طرف أمين، وإذا كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولىّ العدل المنفّذ عرض تلك الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ(67) وفي هذه الحالة يكون العدل المنفّذ ملزما يتبتيتها لفائدة آخر مزايد ولو بثمن أقل ممّا قدّرت به.
وفي صورة ما إذا لم يتقدم أحد لشرائها يجوز عرضها على القائم بالتتبع ليأخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدّرها الأمين.(68)
وإذا تعدّد الدائنون فإنّ الأشياء تبقى معقولة إلى ان يتم بيعها. وما تجب الإشارة إليه أن المشرّع باستثناء المصوغ والأشياء الثمينة لم يوجب تقدير الأموال المعقولة من المنقولات وتعيين ثمن افتتاحي لها مثلما هو الشأن بالنسبة للعقارات ضرورة أن بعض الأشياء يمكن أن تفوق قيمتها قيمة العقار، وهو ما من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا لأنه يبقى رهين إرادة المزايدة، ويكون الفارق بين ثمن البيع والقيمة الحقيقية للمنقولات المعقولة في أحيان كثيرة شاسع جدا. وهو ما يفرض وجوب تعيين خبير يتولّى تقدير الأموال الهامّة وتعيين ثمن إفتتاحي لها. وهو ما من شأنه أن يقرّب الهوّة بين إجراءات بيع المنقول وبيع العقّار.

الفقرة الثانية: إجراءات بيع العقار
يعتبر العقّار أهم ما يملك المدين بالنظر إلى قيمته الإقتصادية والإجتماعية لذلك خصّ المشرّع بيعه بإجراءات طويلة ومعقدة.
وما يتسم به البيع الجبري للعقار هو طابعه القضائي، إذ لا يتم البيع إلا أمام دائرة العقلات العقارية للمحكمة الإبتدائية(69) وكل مخالفة لهذه القاعدة تجعل البيع باطلا ولا يترتّب عليه شئ باستثناء العقارات التي لم يتجاوز ثمنها الإفتتاحي 250 دينارا، إذ في هذه الصورة تخضع العقلة والبيع للإجراءات المقرّرة للمنقولات.(70)
ويتحدد الإختصاص الترابي لدائرة البيوعات العقارية بمكان العقار، وإذا كانت العقارات المجراة عليها العقلة راجعة بالنّظر لمحاكم مختلفة فإن البتّة تقع أمام المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها أهمّ العقارات وتتحدد هذه القيمة بمقتضى الإختبار.
وإذا كانت العقارات تابعة لإستغلال واحد فإنّ البيع يقع أمام المحكمة الإبتدائية بمكان المركز الأصلي للإستغلال،(71) ويقع بيع العقّار بالمزاد العلني بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كرّاس الشروط لكتابة المحكمة. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لدائرة العقلات العقارية فإنّ البيع يعيّن لأوّل جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة.(72)
وإعتبارا لما يطبع إجراءات بيع العقارمن تعقيد، فإن المزايدة لا تكون إلا بواسطة محامي ولم يشترط القانون أن يكون مرسّما بالتعقيب مما يمكّن المحامي المرسم لدى الإستئناف


من مباشرة هذه الإجرءات.(73) ويعتبر الفقيه DONNIER أن وجود المحامي يضمن طابع الجدية الذي تتميز به المزايدة.(74)
ويتولى المحامي القائم بالتتبع الإعلان عن أوصاف العقار المعقول والتحمّلات المسلطة عليه ومقدار السعر الإفتتاحي والمصاريف التي حددها رئيس دائرة البيوعات العقارية.
وتفتتح المزايدة بإشعال شمعة وتضاء بالتوالي ثلاثة أنوار يدوم كل منها دقيقة تقريبا.
وتفرض القاعدة الواردة بالفصل 425 من م.م.م.ت أن التصريح بالتبتيت لا يقع إلاّ بعد إطفاء ثلاثة أنوار تتمّ إضائتها بالتوالي وإذا لم تقع مزيادة مدة إضاءة الأنوار فإن البيع يتم لفائدة القائم بالتتبيع بالثمن الإفتتاحي إن رغب في ذلك وإذا وقعت مزايدة على المزايدة الأولى قبل إنطفاء أحد الأنوار فإنه لا يصرح بالتبتيت إلا بعد إطفاء نورين آخرين بدون مزايدات أثناء مدتها .
وتقرر المحكمة نتيجة التبتيت بمحضر يصاغ في الشكل العادي للأحكام ويكون غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.(75) وقد أكدت محكمة التعقيب في قرار لها صادر بتاريخ 27 فيفري 1993 أن أحكام التبتيت غير قابلة لأي وجه من وجوه البطلان إلّا فيما يتعلق بالإجراءات الأساسية وبالإختصاص الحكمي.(76)
وقد خوّل الفصل 442 من م.م.م.ت لكل إنسان أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ لا يقل عن 6/1 وذلك خلال العشرة أيام الموالية ليوم البتة بعد تأمين 3/2 ثمن التبتيت الأوّل وإلاّ تلغى زيادته.
ويتوجب على صاحب الزيادة أن يعلم خلال 10 أيام الموالية للزيادة القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتّت له بالزّيادة، وعليه أن يطلب خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإعلام تسجيله بأسفل التصريح بالزيادة. وإذا لم يتم القيام بالتصريح والإعلام في الآجال يمكن للقائم بالتتبع أو المعقول عنه أو المبتت له أو دائن مرسّم أن يتولى ذلك خلال 20 يوما الموالية للأجل المضروب لصاحب الزيادة وإذا لم يقع ذلك فإن الزيادة تعتبر كأن لم تكن.


وتقع البتّة بالتسديس بعد مضي 40 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر على الإعلام بالزيادة.
وإن لم يبذل ثمن أوفر من الثمن الأوّل قبل الزيادة فإنّ المبيع يبتت لفائدة صاحب الزيادة بالثمن الذي بتّت به أوّلا، وعلى الزيادة المبذولة مع تحمّله بالمصاريف والأجور المتعلقة بالبتّة الأولى والمترتّبة عن البيع الواقع بموجب الزيادة.(77) وإذا لم يقع الوفاء بثمن التبتيت والمصاريف فإن العقار يعاد بيعه بموجب النكول وذلك بعد إنذار المبتت لفائدته بأن يؤدي ما عليه وعدم إمتثاله لذلك في ظرف 10 أيام.

والملاحظ أن المشرّع لم يرتّب عن النكول إلا التزام المشتري الناكل بآداء النقص الحاصل بين الثمن الذي بتت به المبيع أولا وبين ثمن البيع الجديد.(78) وإذا لم يحصل هذا النقص وكان الثمن ذاته فإنه يكون معفى من أية مسؤولية.

إن هذا الموقف يبدو غير منطقي لأن المشتري قد تسبب بفعل نكوله في إلحاق الضرّر بالقائم بالتتبع، ويتمثل هذا الضّرر أساسا في مصاريف البتة الجديدة حيث اقتضى الفصل 446 م.م.م.ت أن إجراءات إعادة البتة بموجب النكول تخضع لإشهار جديد وبتة جديدة وفقا للقواعد المقررة للتبتيت الأّول، وكذلك التمديد في آجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يضرّ بمصالح الدائنين والمدين ايضا ضرورة ان البتة بموجب النكول تعاد بعد مضي 20 يوما على الأقل و 40 يوما على الأكثر.
والأجدر بالمشترين أن يقع تحميل المشتري كافة المصاريف الناتجة عن إعادة التبتيت، أو أن يخوّل لكل من لحقه ضرر من النّكول أن يطالب بالتعويض، ويتجلّى ممّا سبق التعرض إليه أن المدين يجد نفسه أمام إجراءات معقدة وطويلة ومرهقة تؤثر على نفسيته وسمعته، كما انه يكون ملزما بتحمّل ما يخلفه البيع الجبري لمكاسبه من آثار.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bennasrlotfi.yoo7.com
 
إجراءات البيع الجبري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب  :: ثقافتك القانونية :: القانون المدني-
انتقل الى: