يسقط الحق في تنفيذ الاحكام الجزائية في حالات تناولها المشرع و هي:
1-سقوط العقاب بموجب الوفاة:
تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الاصلية و التكميلية باستثناء الحجز والمصادرة وغلق المحلات. ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية لمبدا شخصية العقوبة المنصوص عليه بالفصل 13 من الدستور.
2-سقوط العقاب بالرجوع في دعوى الزنا:
نص الفصل 236 ق ج انه لا يسوغ التتبع في دعوى الزنا الا بطلب من الزوجة او الزوج الذين لهما وحدهما الحق في ايقاف التتبع و المحاكمة والتنفيذ.
3-سقوط العقاب بموجب العفو العام:
وردت مؤسسة العفو العام صلب مجلة الاجراءات الجزائية بعد ان وقع اقرارها بالفصل 34 من الدستور.ونظام العفو العام جاء مقتضبا من حيث النصوص اذ اورد المشرع فصلين فقط هما 376 و 377 م ا ج .فهو اذا عمل من اعمال السلطة التشريعية و يقصد منه محو الصفة الاجرامية عن بعض الجرائم و ازالة جميع آثارها و جعلها في حكم الافعال المباحة.
4-سقوط العقاب بموجب العفو الخاص:
وردت هذه المؤسسة صلب م ا ج بعد اقرارها بالفصل 48 من الدستور.و نظم المشرع التونسي هذه المؤسسة في الفصل 371 م ا ج الذي نص على ان العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب اخر اخف منه نص عليه القانون. و العفو الخاص لا يمنح الا اذا كان العقاب المحكوم به واجب النفاذ اي لا تقبل مطالب العفو الخاص في شان احكام مؤجلة التنفيذ او احكام غيابية قابلة للطعن بالاعتراض. و العفو ولئن كان يعفي المحكوم عليهم من تنفيذ العقاب فان ذلك العقاب يرسم بالسجل العدلي ولا يقع حذفه الا باسترداد الحقوق و معنى ذلك ان العقاب يبقى معتبرا في السوابق العدلية.
5-سقوط العقاب بمرور الزمن:
ان الخوف و الاضطراب و تانيب الضمير الذي يعيشه المجرم خلال مدة التقادم هو عقاب معنوي عن جريمته و قد يكون اشد صرامة من العقاب نفسه. كما ان الشخص يتغير بمرور الزمن و بالتالي تساهم مؤسسة سقوط العقاب في استقرار وضع من تاب و اندمج في المجتمع. وقد حدد المشرع التونسي في الفصل 349 م ا ج آجال سقوط العقاب ب:
-20 عاما عندما يتعلق الامر بجناية
-5 اعوام بجنحة
-عامين عندما يتعلق الامر بمخالفة.
لكن ما هو منطلق احتساب اجل السقوط؟ نص الفصل 349 م ا ج ان آجال السقوط تبتدا من صيرورة الحكم باتا او من يوم الاعلام بالحكم الغيابي اذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من اعمال التنفيذ ان المحكوم عليه حصل له العلم به.
===المراجع:
الفصول: 349-350-351-352-357 من مجلة الاجراءات الجزائية.